كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ربي الأعلى1.
قال إسحاق: كما قال ثلاثاً ثلاثاً فأعلى2.
[219-] قلت: كم يسبح في سجوده؟
قال: ما أمكنه3 إذا أمكن يديه من
__________
1 قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: يسبح الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثاً، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) . المسائل ص74 (266) .
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، من أن الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى من غير زيادة. وقطع به جمهور الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اختاره المجد بن تيمية وصاحب مجمع البحرين.
والواجب: مرة واحدة إذا اقتصر عليها أجزأته.
انظر: المبدع 1/448، المذهب الأحمد ص16، الإنصاف 2/60، 70.
2 انظر قول إسحاق في سنن الترمذي 2/48، شرح السنة 3/103.
3 تقدم في مسائل عبد الله أنه يقول: ثلاثاً، ثلاثاً. وقال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث، قيل: له خمس تجوز؟ قال: نعم وسبع. المسائل 1/45 (219) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحه في سجوده؟ قال: تجزئه) . المسائل ص37، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات في كل من الركوع والسجود بلا نزاع في المذهب.
وأما أعلى الكمال، فالصحيح من المذهب: أن الكمال في حق الإمام إلى عشر تسبيحات، وقيل: ثلاث إن لم يؤثر المأموم الزيادة، وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضى المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له، وقيل: سبع، وقيل: خمس؛ ليدرك المأموم ثلاثاً، وقيل: مالم يطل عرفاً، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر القيام.
أما الكمال في حق المنفرد، فالصحيح من المذهب: أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهواً، اختاره القاضي. وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع، وقيل: عشر، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام.
انظر: الإنصاف 2/60، 61، 70، الفروع 1/319، 320، المغني 1/501، 502.

الصفحة 557