كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
أحكم به1.
قال إسحاق: كما قال، لإرساله2، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه3.
[222-] قلت: (يسجد) 4 ويداه في ثوبه؟
__________
1 توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط 3/176، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (219) .
2 أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسنداً.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/176، المغني 1/516. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 235، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/346، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب 22.
4 في ظ (فسجد) .