كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: من برد أو علة1، فأما2 لغير علة3 فلا4.
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1 علة: عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل.
انظر: الصحاح 5/1773، لسان العرب 11/471.
2 في ع (وأما) .
3 في ع (العلة) بإضافة (ال) .
4 قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به) . المسائل 1/47 (226) .
قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني 1/517، 518.
والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.
وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.
انظر: الإنصاف 2/68، 69، الفروع 1/323، الروض المربع 1/177.
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/178، المجموع 3/399، المغني 1/517، 518.

الصفحة 563