كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[223-] قلت: يسجد على عمامته؟
قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) 1 أو2 الحر3.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 في ظ (البرد) بإسقاط الباء.
2 في ع (و) .
3 قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل 1/47، 59 (224، 225، 227، 290) .

وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص 36.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولاً واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحداً.
وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين 1/127، الإنصاف 2/67، 68، المبدع 1/455.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/179، المغني 1/518، المجموع 3/399، معالم السنن 1/183

الصفحة 564