كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1.2.
[226-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه؟
قال: بل ينهض على صدور قدميه (و) 3 يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة الأولى4 والثالثة ينهض على صدور قدميه5.
__________
1 مكان هذه المسألة في ع بعد مسألة (212) .
2 نقل ابن حجر إجماع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة، والجمهور على أنها للتنزيه. فتح الباري 2/234.
(و) إضافة من ع.
(الأولى و) ساقطة من ع.
5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص82 (287، 288) ، وابن هانئ في مسائله 1/54 (259) ، وأبو داود في مسائله ص35.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد بالأرض. قال ابن الزاغوني: هو المختار عن جماعة المشايخ.
وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة، اختاره الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفاً، اختاره القاضي وابن قدامة وغيرهما.
فإن جلس للاستراحة فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتمد على الأرض إذا قام، بل ينهض على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد على الأرض. واختار الآجرى أنه يعتمد بالأرض إذا قام.
انظر: الفروع 1/325، 326، المغني 1/529، 530، 531، الروايتين والوجهين 1/127، 128، الإنصاف 2/71، 72.

الصفحة 566