كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
ابن مسعود1 (رضي الله عنه) 2.
__________
1 نقل عنه ابنه عبد الله أن التشهد المختار هو تشهد ابن مسعود. في مسائله ص84 (297، 298) ، وابن هانئ في مسائله 1/79، 80 (392، 395) ، وأبو داود في مسائله ص34، 35.
قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله … وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-) .
قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني 1/534ـ536.
وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود.
انظر: الإنصاف 2/77، المبدع 1/463، 464، مطالب أولي النهى 1/457.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.