كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ويدعو لوالديه1 ما لم يكن دعاء شنعاً2.
قال إسحاق: يدعو بما شاء مما3 في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية4 الرجال5.
[230-] قلت: ما الاقعاء؟
قال: أن يضع اليتيه على عقبيه6.7. وأهل مكة يفعلون ذلك.
__________
1 الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (162) .
2 شنعاً: شنع الشيء شناعة وشنعاً قبح، وشنع فلاناً استقبحه , وشتمه وفضحه.
انظر: مجمل اللغة 2/513، الصحاح 3/239.
3 في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.
4 في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/244.
6 عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.
انظر: لسان العرب 1/611، معجم لغة الفقهاء ص317.
7 وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.

الصفحة 572