كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

وبعضهم1 يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه2 على عقبيه3 كأنه قاعد عليهما كما يقعي الكلب4.
__________
1 روى عبد الرزاق عن معمر قال: (سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى، فقال أيوب: كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك) . المصنف 2/190.
وممن روي عنه: أنه يقعي في الصلاة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وطاووس ومجاهد وعطاء وسالم ابن عبد الله. انظر: مصنف عبد الرزاق 2/191ـ193، مصنف ابن أبي شيبة 1/285ـ286، السنن الكبرى للبيهقي 2/119.
2 في ع (اليته) بالإفراد.
3 وتكون ساقاه وفخذاه منصوبة ويداه على الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث 4/89.
4 ذكر ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق في: الأوسط 3/193.
وقال الخطابي: (قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء) . معالم السنن 1/209.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أنه يكره الإقعاء في الجلوس.
وروي عن أحمد: أنه جائز.
وعنه: سنة، اختاره الخلال.
قلت: وهو محمول على التفسير الأول فهو الذي قال فيه ابن عباس: (سنة نبيكم) . انظر: الإنصاف 2/91، المبدع 1/477، 478.

الصفحة 573