كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[231-] قلت: يصلي2 الرجل متربعاً؟
قال: يجعل قيامه متربعاً، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه34.
قلت: إذا صلى متربعاً كيف يركع؟
قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه5 كما يركع القائم.
__________
1 انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط 3/194، شرح السنة 3/156، المجموع 3/415
2 في ع (يقعد) .
3 في ع (رجله) بالإفراد.
4 نقل نحوها أبو داود في مسائله ص51. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعداً أن يكون حال قيامه متربعاً.
وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.
فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.
انظر: المغني 2/142، 143، المبدع 2/22، 23، كشاف القناع 1/517، الإنصاف 2/188.
5 في ع (رجله) بالإفراد.