كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
كرهه1 علي2 (رضي الله عنه) 3.
قال إسحاق: كما قال4.
[235-] قلت: إذا صلى الظهر خمساً؟
__________
1 في ع إضافة (و) قبل كلمة (كرهه) .
2 روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي- رضي الله عنه- قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام. وروى عنه أيضاً- رضي الله عنه- قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام. المصنف 2/209، 210.
وروى البيهقي بسنده عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً- رضي الله عنه- يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. السنن الكبرى 2/191.
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
4 انظر قول إسحاق في: المغني 1/562.