كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1.
قال إسحاق: كما قال2.
[236-] قلت3:كم يسلم في الصلاة؟
قال: تسليمتين4، وفي الجنازة
__________
1 قال أبو داود: (قيل لأحمد: فإذا صلى خمساً فذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال: نعم. المسائل ص52.
وقال ابن قدامة: متى قام إلى الخامسة في الرباعية، أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكره فيجلس … فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة) . المغني 2/31. وانظر: المبدع 1/504، الفروع 1/385، المحرر في الفقه 1/82.
2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/240، الأوسط 3/294، شرح السنة 3/288، معالم السنن 1/263. المغني 2/31.
3 مسألة (236) مقدمة في ع على مسألة (235) .
4 نقل عنه أن المصلي يسلم تسليمتين عبد الله في مسائله ص83 (295) ، وابن هانئ في مسائله 1/63 (315) ، وأبو داود في مسائله ص73.
قال ابن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. المغني 1/552.
والمذهب: أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة.
وروي عن أحمد: انها واجبة. والتسليمة الثانية ركن أيضاً كالأولى في رواية عن الإمام أحمد. واختاره أكثر الأًصحاب، وصححه غير واحد منهم.
وعنه: أنها واجبة. قال القاضي: وهي أصح.
وعنه: أنها سنة. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: سنة في النفل دون الفرض.
انظر: الإنصاف 2/114، 117، 118. الروايتين والوجهين 1/130، الفروع 1/348.

الصفحة 582