كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
واحدة1.
قال إسحاق: كما قال2.
قال3: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط4.
__________
1 نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله 1/186، 187 (931ـ933) وأبو داود في مسائله ص135.
والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.
انظر: المبدع 2/254، كشاف القناع 2/134، المغني 2/491.
2 انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي 2/90، الأوسط 3/221، الإشراف لابن المنذر خ ل ب 12، المجموع 3/463، المغني 1/552، الاستذكار 2/214، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 241، عمدة القاري 5/194.
وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط 3/223.
(قال) ساقطة من ع.
4 انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب 54، المجموع 5/202، الأوسط خ ل ب 306، المغني 2/491، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ 58.