كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[237-] قيل لأحمد (رضي الله عنه) :1 صلى الغداة2 ثلاثاً فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة؟
قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين3.
__________
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
2 الغداة: الفجر.
3 نقل عنه: أن من نسي سجدة من ركعة سابقة أنه قد بطلت تلك الركعة ويلزمه إعادتها. عبد الله في مسائله ص85، 86 (303) ، وصالح في مسائله 2/465، 466 (1170) ، وابن هانئ في مسائله 1/76، 77 (378، 384، 385) ، وأبو داود في مسائله ص51.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا، فمن نسى سجدة من ركعة ثم ذكرها بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة. وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى، فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى، وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى، ثم يقوم إلى الثانية.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن من ترك ركناً ناسياً فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة.
انظر: المغني 2/27، الإنصاف 2/139، الفروع 1/387

الصفحة 584