كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟
قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
قلت: فيسجد سجدة واحدة؟
قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات1.
قال إسحاق2 كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها3 إذا تركها4 من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن5 يبني6.7
[238-] قلت: إذا شك في صلاته؟
قال: يرجع إلى اليقين، واليقين8 أن يكون يشك في واحدة أو
__________
1 إحدى هذه الركعات باطلة لا يعتد بها؛ لأنه ترك فيها ركناً، بقي ركعتان وهما عدد ركعات صلاة الفجر.
(إسحاق) ساقطة من ع.
3 أي ترك الركعة الثانية ولم يعتد بها.
4 أي السجدة.
5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/198، المغني 2/27.
6 أي يني على تكبيرة الإحرام والاستفتاح؛ لأن تلك الركعة قد بطلت. والله أعلم.
7 في ظ إضافة (إذا تركها من الركعة الثانية بني إذا كان تركها) بعد كلمة (يبني) ولا فائدة منها؛ لأنها تناقض أول كلام إسحاق ولعلها وهم من الناسخ.
8 نقل عنه: أن من شك في صلاته يني على اليقين وهو الأقل. عبد الله في مسائله ص89 (315) ، وابن هانئ في مسائله 1/77 (382) ، وأبو داود في مسائله ص52، 54. وتقدم بيان المذهب. راجع مسألة (203) .