كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ثنتين، أكثر وهمه (أنها) 1 ثنتان وهو التحري، واليقين2 واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقين [ظ-11/أ] عنده خلاف ما3 أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم4؛
__________
1 في ظ (انه) .
2 نقل عنه تفسير اليقين والتحري كما هنا: عبد الله في مسائله ص87 (308) ، وابن هانئ في مسائله 1/75 (371) ،
3 في ع (بما) بإضافة الباء.
4 نقل عنه: أن الإمام لا يرجع عن فعله إذا سبح به واحد، ويراجع إذا سبح به اثنان فأكثر. عبد الله في مسائله ص86 (304) , وابن هانئ في مسائله 1/75 (372ـ374) .
والمذهب موافق لهذه الرواية، من أنه إذا سبح به واحد لا يرجع إلى قوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط، واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، وإن سبح به ثقتان، فالمذهب- وهو ما عليه الأًصحاب-: أنه يلزمه الرجوع إلى قولهما سواء قلنا يعمل الإمام بغلبة ظنه أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يستحب له الرجوع فيعمل بالتحري أو بيقينه، وقيل: إن قلنا: يبني الإمام على غلبة ظنه رجع وإلا فلا. اختاره ابن عقيل.
انظر: المغني 2/18ـ20، الإنصاف 2/125، الفروع 1/385.

الصفحة 586