كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
به1. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد2.
قال إسحاق: كما قال3، إلا أنه إذا لقّنه4 واحد شك قبل منه.
__________
1 أي قال: سبحان الله لينبه الإمام إلى خطئه.
2 نقل عنه: (أن من تكلم خلف الإمام بطلت صلاته دون الإمام) . صالح في مسائله 2/476، 3/74، 75 (1194، 1195، 1372ـ1374) ، وابن هانئ في مسائله 1/76، 77 (379) ، وأبو داود في مسائله ص53.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره.
وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي.
وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهواً لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية.
انظر: الإنصاف2/133، 134، المبدع 1/511، 512، المحرر في الفقه 1/72، الفروع 1/367ـ369.
3 انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص51، الأوسط 3/280، المغني 2/15، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب 35، عمدة القاري 6/346، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط 3/234.
4 لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقناً وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة.
انظر: مجمل اللغة 3/811، لسان العرب 13/390.