كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[239-] قلت: إذا سها ولم يسجد سجدتي السهو حتى تكلم؟
قال: يسجدهما بعد الكلام.
قيل: له فإذا تباعد؟ 1
قال: في حديث عمران2 بن
__________
1 أشار المرداوي إلى هذه الرواية، الإنصاف 2/156، ونقل عنه عبد الله وأبو داود (أن من نسي سجدتي السهو فإنه يسجدهما ما دام في المسجد ولو تكلم) مسائل عبد الله ص88 (311) ، مسائل أبو داود ص55.
والمذهب: أن من نسي سجود السهو قضاه ما دام في المسجد ولم يطل الفصل. قال في الفروع: ولعله أشهر. وقيل: أو طال الفصل وهو في المسجد.
وروي عن أحمد: أنه يسجد مع قصر الفصل ولو خرج من المسجد. اختاره القاضي والمجد بن تيمية.
وعنه: يشترط أيضاً ألا يتكلم. وقيل: يسجد إن تكلم لمصلحة الصلاة وإلا فلا.
وعنه: لا يسجد مطلقاً سواء قصر الفصل أو طال، خرج من المسجد أو لا.
وعنه: يسجد وإن بعد. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: يسجد مع طول الفصل ما دام في المسجد، وهو ظاهر كلام الخرقي.
انظر: الفروع 1/394، المغني 2/33، الإنصاف 2/155، 156، كشاف القناع 1/479، 480، الاختيارات الفقهية ص62.
2 هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صحابي جليل، أسلم عام خيبر، وحمل راية خزاعة يوم الفتح، وبعثه عمر- رضي الله عنه- إلى البصرة ليفقه أهلها، ثم تولى قضاءها مدة يسيرة؛ إذ طلب العفو فأعفى عنه. توفي سنة ثنتين وخمسين من الهجرة.
انظر ترجمته: في أسد الغابة 4/218، أخبار القضاة 1/291. تاريخ ابن معين ص436، البداية والنهاية 8/60.