كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[241-] قلت: إذا سها وقام1 من2 الثنتين يمضي؟
قال: ما أبالي إن شاء قام فمضى، وإن شاء قعد، وهذا إذا يقن3.
قال إسحاق: كما قال.
[242-] سئل أحمد4 عن رجل شك5 في الثنتين والثلاث، ثم استيقن
__________
1 في ع (فقام) .
2 في ع (في) .
3 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص86، 88 (305، 313) ، وابن هانئ في مسائله 1/76 (375) ، وأبو داود في مسائله ص55.
والصحيح من المذهب: أن من نسي التشهد الأول ونهض ولم يذكره حتى استتم قائماً قبل شروعه في القراءة فإنه يمضي في صلاته، وإن رجع جاز مع الكراهة، وصححه غير واحد من الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يخير بين الرجوع وعدمه.
وعنه: يمضى في صلاته ولا يرجع وجوباً، اختاره ابن قدامة وغيره.
وعنه: يجب الرجوع.
انظر: المبدع 1/521، 522، المحرر في الفقه 1/82، الإنصاف 2/144، مطالب أولي النهى 1/515، 516.
(أحمد) ساقطة من ع.
5 في ع (شك رجل) .

الصفحة 591