كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

أنهما1 ثنتنان2؟
قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس3.
قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا4.
[243-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) 5 يتشهد، وإذ سجدهما
__________
1 في ع (أنه) .
2 تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (203) .
3 قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل 1/77 (382) .
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.
وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.
انظر: المغني 2/35، الإنصاف 2/153.
4 انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط 3/280، اختلاف العلماء للمروزي ص51، المغني 2/15.
5 في ظ (لا) بإسقاط الفاء

الصفحة 592