كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
بعد التسليم1 تشهد فيهما وسلم2.
قال إسحاق: كما قال3.
[244-] قلت: إذا فات (الرجل) 4 شيء من الصلاة وسها الإمام؟
قال: يسجد معه، ثم يقضي5.
__________
1 في ع (السلام) .
2 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (204) .
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/242.
(الرجل) إضافة من ع.
5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص88 (312) ، وصالح في مسائله 1/144، 392 (38، 369) ، وابن هانئ في مسائله 1/77، 78 (381، 386) ، وأبو داود في مسائله ص55.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعاً لإمامه مطلقاً، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.
وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.
وعنه: يخير في متابعته.
وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.
انظر: الإنصاف 2/152، المغني 2/41، الفروع 1/392، 393، الروايتين والوجهين 1/150.