كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد1.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبداً بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط2 بين ظهراني3 صلاته4.
[245-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وتراً5 يسجد سجدتي السهو؟
__________
1 إذا قام المأموم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد الإمام بعد السلام فإن كان لم يشرع في القراءة رجع فسجد مع الإمام وبنى، وقيل: لا يرجع، وقيل: إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا، وإن شرع في القراءة لم يرجع قولاً واحداً.
انظر: المبدع 1/526، المغني 2/42، 43، الإنصاف2/153، كشاف القناع 1/477.
2 يخلط: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً مزجه، والمراد: أنه أدخل في الصلاة شيئاً خارجاً عنها، فكأنه مزجه معها.
انظر: القاموس المحيط 2/358، لسان العرب 7/291.
3 ظهراني صلاته: أي في وسطها. يقال للشيء إذا كان وسط شيء: هو بين ظهريه وظهرانيه. انظر: تاج العروس 3/373.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/323، المغني 2/41.
5 وتراً: أي فردا ضد الزوج، كأن أدرك واحدة أو ثلاثاً.

الصفحة 594