كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
الجماعة فعلى حديث أبي1 المليح2.
قال إسحاق: [ع-12/ب] على كلا الحديثين العمل؛ لأنه عذر3.
[247-] قلت: قوله: ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يجلس على تكرمته4 إلا
__________
1 هو أبو المليح بن أسامة بن عمير بن عامر الهذلي، قيل اسمه: عامر، وقيل: زيد. روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعوف بن مالك وعائشة وابن عباس وغيرهم وهو ثقة.
وروى عنه أولاده: محمد وعبد الرحمن ومبشر وزياد وأيوب وخالد الحذاء وغيرهم- تولى على الأبلة، وتوفي سنة ثمان وتسعين من الهجرة، وقيل: غير ذلك.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 12/246، الجرح والتعديل 6/319، طبقات خليفة بن خياط 207، سير أعلام النبلاء 5/94.
2 روى أحمد بسنده عن أبي المليح عن أبيه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم". المسند 5/74. ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الجماعة في الليلة المطيرة 1/302 (936) ، والحاكم في المستدرك. وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد. وقد احتج الشيخان برواته) . ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص 1/293، وصححه أيضاً ابن حجر. انظر: فتح الباري 2/113.
3 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/264.
4 تكرمته: هي الموضع الخاص الذي أعده الرجل وحسنه من فراش، أو سرير ليجلس عليه.
انظر: لسان العرب 12/515، تاج العروس 9/43.