كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[248-] قلت لأحمد1: العبد2 يؤم الحر وولد الزنا3؟
قال: نعم4.
__________
(لأحمد) ساقطة من ع.
2 العبد: خلاف الحر، وهو الرقيق المملوك لغير الله تعالى.
انظر: الصحاح 2/502، مجمل اللغة 3/642.
3 الزنا: هو وطء في قبل، أو دبر حراماً ولا شبهة في وطئها.
انظر: كشاف القناع 6/89 المطلع على أبواب المقنع 371.
4 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن العبد يؤم؟ قال: إذا قرأ) . المسائل 1/61 (305) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن خصي يقرأ يؤم الناس؟. قال: نعم) . المسائل ص42.
ولا خلاف في المذهب في صحة إمامة العبد ولو بالأحرار بدون كراهة، إلا ان الحر أولى منه بالإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يقدم الحر على العبد إلا إذا تساويا، وقيل: إلا إذا لم يكن أحدهما إماماً راتباً.
انظر: الإنصاف 2/249، 250، الفروع 1/476، كشاف القناع 1/556، 557

الصفحة 599