كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: لا1، على حديث أبي هريرة2.
قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى3.
__________
1 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه أم يمشي على هيئته؟ قال: يأتيها وعليه السكينة) .
وقال: (سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ قال: يمشي على هينته) . المسائل 1/55، 56 (268، 271) .
قال ابن قدامة: (يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، ثم قال: قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم يكن عجله تقبح) . المغني 1/453، 454. وانظر: الفروع 1/298، الإنصاف 2/40، مطالب أولي النهى 1/412.
2 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة 2/7، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 1/430 (151) .
3 نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط خ ل أ 200. وانظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/149، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 188، فتح الباري 2/118، الاستذكار 2/92، المجموع 4/104، فتح الباري لابن رجب خ ل أ 49، نيل الأوطار 3/153.