كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

جبن أن يقول فيه شيئاً1.
قال إسحاق: كلما بلغ عشراً أو جاوز التسع، فقد علم ما أمر به من الصلاة فصلى فهو جائز2.
__________
1 قال أبو داود: قيل لأحمد: (حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذا، وسمعته مرة أخرى ذكر هذا الحديث فقال: لعله كان في بدء الإسلام) . المسائل ص41، 42.
وقال الخطابي: (كان أحمد بن حنبل يضعف أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بيّن) . معالم السنن 1/169، وانظر: شرح السنة 3/401.
وقال ابن حجر:- وهو يتكلم على حديث عمرو بن سلمة الجرمي- (قيل: انما لم يستدل به أي البخاري- هنا- أي في باب إمامة العبد … والغلام الذي لم يحتلم؛ لأن أحمد بن حنبل توقف فيه) . فتح الباري 2/185.
وقال ابن قدامة: (ولعله انما توقف عنه؛ لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: (وكنت إذا سجدت خرجت استى) . وهذا غير سائغ. المغني 2/229.
وقال النووي: (عمرو اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته إياه، والأشهر أنه لم يسمعه ولم يره، لكن كانت الركبان تمر بهم فيحفظ عنهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ قومه لذلك، فقدموه ليصلي بهم) . المجموع 4/147.
قلت: جاء ذلك صريحاً في رواية البخاري عنه أنه انما كان يتلقى من الركبان. صحيح البخاري 5/124.
2 انظر قول إسحاق بصحة إمامة الصبي في: الأوسط خ ل ب 200، الإشراف خ ل أ 34، المجموع 4/149، معالم السنن 1/169، شرح السنة 3/401، فتح الباري 2/186، المغني 2/228، مختصر قيام الليل ص 223، 224.

الصفحة 604