كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال1.
[253-] قال إسحاق: وأما الصلاة2 في المحاريب، فجائزة ونختار3 للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق4، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) 5.
[254-] قلت: يفتح6 على الإمام؟
قال: إي والله يفتح على الإمام7.
__________
1 انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ 39، الأوسط خ ل أ 214، المغني 2/236، المجموع 4/130، فتح الباري 2/203، عمدة القاري 3/433
(الصلاة في) ساقطة من ع.
(ونختار) ساقطة من ع.
4 الطاق: هو المحراب.
5 في ظ (الصلاة) .
6 يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة.
انظر: لسان العرب 2/538، تاج العروس 2/195.
7 قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: 33.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا.
وعنه: يفتح عليه في النفل فقط.
انظر: المغني 2/55، الإنصاف 2/100، الفروع 1/361.

الصفحة 607