كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[257-] قلت لأحمد بن محمد1: الرجل يؤم قوماً2 وفيهم من يكره (ذلك) 3؟
قال: إن4 كان رجل رجلان5 فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه6.
قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم7.
__________
(بن محمد) ساقطة من ع.
2 في ع (القوم) .
3 في ظ (ذاك) .
4 في ع (اذا) .
5 في ع (رجلين) .
6 قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي 2/192، وانظر: شرح السنة 3/404، المغني 2/229.
والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.
قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.
انظر: الإنصاف 2/273، 274، المغني 2/229، الفروع 1/479، 480.
7 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/192، شرح السنة 3/404

الصفحة 610