كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
[258-] قلت: إذا صلى مرة يعيد في الجماعة؟
قال: إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد يعيد، وإذا لم يكن في المسجد فلا يدخل.
(و) 1 قال: كل الصلوات يصليها إذا كان في المسجد إلا أنه يشفع2 المغرب3.
قال إسحاق: كما قال4.
[259-] قلت: (للإمام أحمد رضي الله عنه) 5 إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ إنسان؟
__________
(و) إضافة من ع.
2 يشفع: الشفع خلاف الوتر، وهو الزوج. تقول كان وتراً فشفعته شفعاً. والمراد: إضافة ركعة رابعة إلى صلاة المغرب المعادة.
انظر: مجمل اللغة 2/508، الصحاح 3/1238.
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (133) .
4 انظر قول إسحاق: (أن المصلي وحده إذا أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة أي صلاة كانت ويضيف إلى المغرب ركعة رابعة) . في الأوسط 2/402، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ 29، المغني 2/113، الروض النضير 2/220، المعاني البديعة خ ل ب 43، اختلاف العلماء للمروزي ص44.
(للإمام أحمد رضي الله عنه) إضافة من ع.