كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: أما أنا فأستقبح أن يمد1 رجلاً ليرده معه، يدخل مع القوم في الصف، أو يتبرع2 رجل3 من الصف فيرجع4 معه، ويكره أن يمد رجلاً إليه5.
__________
1 يمد رجلاً: المد الجذب، ومددت الشيء مداً جذبته. والمعني: يجذب إليه رجلاً من الصف.
انظر لسان العرب 3/396، تاج العروس 2/497.
2 في ع (ينتزع) .
3 في ع (رجلا) بالنصب مفعول لينتزع.
4 الفرق بين هذا وما قبله أن المراد بالأول: جذب إنسان من الصف، والتحكم فيه بإرجاعه إلى صف متأخر. وأما الثاني: فإن من في الصف هو الراجع باختياره وإرادته ليقف مع من جاء متأخراً، بعد أن علم به بكلام أو نحنحة ونحو ذلك. والأول كرهه أحمد دون الثاني- والله أعلم-.

5 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم، يدخل بين رجلين؟ قال: نعم إذا علم أنه لا يشق عليهم. قلت: الرجل يجئ والقوم في الصلاة وقد تم الصف كيف يصنع؟ قال: يدخل مع القوم إذا لم يشق عليهم) . المسائل 1/86 (430) .
قال ابن قدامة: (إذا دخل المأموم فوجد في الصف فرجه دخل فيها، فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام، ولا يستحب أن يجذب رجلاً فيقف معه، فإن لم يمكنه ذلك نبه رجلاً فخرج فوقف معه) المغني 2/216.
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا لم يجد فرجة وكان الصف مرصوصاً فله أن يخرق الصف ويقف عن يمين الإمام إذا قدر. وقيل: يؤخر واحداً من الصف إليه، وقيل: يقف فذا اختاره ابن تيمية.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أنه يكره للمأموم أن يجذب رجلاً من الصف ليقف معه، اختاره ابن عقيل وصححه المجد بن تيمية وغيره. وقيل: لا يكره اختاره ابن قدامة، وقيل: يحرم. وقال في الفروع: اختاره ابن عقيل.
وللمأموم أن ينبه من يقف معه بكلام، أو نحنة أو إشارة بلا خلاف في المذهب.
انظر: الإنصاف 2/288، 289، الفروع 1/496، كشاف القناع 1/577، 578.

الصفحة 612