كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء1 فلا بأس2.
قال إسحاق: كما قال3.
[262-] قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟
__________
1 الضمير: يعود للإمام. والمعنى: أن الإمام إذا وقف بين الساريتين وجعل أمامه ستره فلا بأس بصلاته بينهما.
2 نقل عنه: (كراهة الصلاة بين السواري للمأمومين) . صالح في مسائله 1/259 (194) ، وابن هانئ في مسائله 1/69 (337) ، وأبو داود في مسائله ص 47.
قال ابن قدامة: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم) . المغني 2/220.
وهذا هو المذهب، وهو ما عليه الأصحاب إذا لم يكن حاجة، فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما، وكذا إذا كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره للمأمومين الوقوف بين السواري كالإمام، وكقطع المنبر.
قال ابن العربي: (لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به) .
انظر: المبدع 2/92، 93، الفروع 1/502، الإنصاف 2/299، كشاف القناع 1/583، عارضة الأحوذي 2/28.
3 انظر قول إسحاق: (أنه يكره الصف بين السواري) . في سنن الترمذي 1/444.

الصفحة 614