كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال: يعيد1.
قال إسحاق: كما قال2.
[263-] قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟
قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره
__________
1 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص115 (413) ، وصالح في مسائله 1/440 (434) ، وابن هانئ في مسائله 1/86 (431، 433) ، وأبو داود في مسائله ص35.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقاً في الفرض والنفل.
وعنه: تصح في النفل فقط.
وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا.
انظر في ذلك: المبدع 2/87، الكافي 1/248، الإنصاف 2/289، الفروع 1/494، 495.
2 انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ 36. سنن الترمذي 1/447، المجموع 4/192، المغني 2/211، الأوسط خ ل ب 205، المبدع 2/87، معالم السنن 1/185، شرح السنة 3/378، اختلاف العلماء للمروزي ص42.
(رجل) ساقطة من ع.

الصفحة 615