كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[265-] قلت: إذا جاء الرجل المسجد وقد صلوا يطلب مسجداً يصلي فيه؟
قال: لِم لا يطلب1
قلت: من فعله؟ [ع-13/أ]
قال: الأسود23.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 قال ابن هانئ: (سئل- أي أحمد- عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة، وركعتين فجاء قوم فأذنوا وأقاموا أيصلي معهم، أو يتم صلاته؟ قال: إذا افترد بالصلاة يتمها. قيل له: وكذلك إذا كان في المسجد وهو يصلي فيسمع الأذان من مسجد آخر يخرج من صلاته. قال: لا يخرج إذا افترد) . المسائل 1/72 (359) .
2 هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، تابعي من أصحاب ابن مسعود، وكان صالحاً فقيهاً حافظاً. حج مع أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- وروى عنهما وعن ابن مسعود، وثقه أحمد والعجلي وابن سعد. وقال: له أحاديث صالحة. توفي سنة أربع أو خمس وسبعين من الهجرة.
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 9/12، مرآة الجنان 1/156، تاريخ الإسلام 3/137، حلية الأولياء 2/102.
3 روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الأسود (أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد غيره) . المصنف 2/205. ورواه عبد الرزاق في مصنفه 1/515. ورواه البخاري تعليقاً في صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة 1/109، وانظر: المحلى 4/375.

الصفحة 618