كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: وإن1 أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي بالأولى الافتتاح2.
[268-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه؟
قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
قال إسحاق: كما قال3.
[269-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام؟
قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة4 كما
__________
1 في ع (فان) .
2 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (189) .
3 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (233) .
4 الصحيح من المذهب: أن المأموم إذا كان خارج المسجد وكان يرى الإمام، أو من وراءه وأمكنه الاقتداء صحت صلاته، وإن لم تتصل الصفوف. واشترط ابن قدامة اتصال الصفوف، وجزم به الخرقي وابن الجوزي وغيرهما.
وإن كان المأموم لا يرى من خلف الإمام، ولكنه يسمع تكبيره، فالصحيح من المذهب: أنه لا تصح صلاة المأموم.
وروي عن أحمد: أنه يصح. قال المرداوي: وهو عين الصواب في الجمعة ونحوها؛ للضرورة.
وعنه: يصح في الجمعة خاصة.
انظر: الإنصاف 2/293، 296، المغني 2/207، 208، الفروع 1/499، 500، المذهب الأحمد ص23.
والصحيح من المذهب: أنه لا بأس بعلو المأمومين على الإمام.
وروي عن أحمد: اختصاص الجواز بالضرورة.
انظر: الإنصاف 2/398، الفروع 1/501.