كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[270-] قلت: التسبيح1 للرجال والتصفيق2 للنساء؟
قال: إي والله3.
قال إسحاق: كما قال4.
[271-] قلت: حديث ذي اليدين5 فسره لي؟
قال: انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وسلم من ثنتين وهو [ظ-12/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟.
__________
1 التسبيح: يقول إذا نابه شيء في صلاته سبحان الله بصوت مسموع.
انظر: المغني 2/54.
2 التصفيق: هو ضرب الكف بالكف على شكل يسمع له صوت. والمعنى: أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فأرادت تنبيه من بحذائها ضربت باطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.
انظر: مجمل اللغة 2/535، لسان العرب 10/200، معجم لغة الفقهاء ص132.
3 لا نزاع: أن الرجل إذا نابه شيء في صلاته سبح، ويكره له التصفيق، وتبطل الصلاة بالتصفيق إن كثر. ويستحب للمرأة أن تصفق ببطن كفها على الأخرى إذا نابها شيء، فإن كثر بطلت الصلاة، فإن سبحت كالرجل كره. وقيل: لا يكره.
انظر: الإنصاف 2/101، الفروع 1/362، كشاف القناع 1/444، 445.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/240، المغني 2/54، سنن الترمذي 2/206.
5 تقدم تخريجه. راجع مسألة (238) .

الصفحة 622