كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة1.
[275-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟
قال: يدخل مع القوم2.
قلت: متى يقضيها؟
قال: من الضحى3.
__________
1 انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل ب 354، الأوسط خ ل ب 203، المغني 1/458.
2 قال ابن قدامة: (إذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى، أو لم يخش) . المغني 1/456.
ولا نزاع بين الأصحاب في هذا، فإن تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب، وقيل: تصح.
انظر: الإنصاف 2/220، المحرر في الفقه 1/40، الروض المربع 1/238.
3 نقل عنه تأخير قضاء نافلة الفجر إلى الضحى. عبد الله في مسائله ص104، 105 (372ـ374) ، وصالح في مسائله 1/435 (424) ، وابن هانئ في مسائله 1/103ـ105 (515، 517، 522) ، وأبو داود في مسائله ص50.
والمختار عند أحمد: قضاء نافلة الفجر في الضحى. ونص على أن من صلاها بعد صلاة الفجر أجزأه.
انظر: المغني 2/120، الفروع 1/417، المبدع 2/16.