كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[276-] قلت: يقتل القمل في2 الصلاة؟
قال: ما أحبُّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس3.
__________
1 انظر قول إسحاق: (أنه يكره للرجل أن يشرع في النافلة بعد إقامة الصلاة) . في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب 27، فتح الباري لابن رجب خ ل ب 74، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ 195، الإشراف خ ل أ 49، المجموع 3/550، 4/110، شرح السنة 3/362، سنن الترمذي 2/284، عمدة القاري 4/358، وانظر قوله بقضاء ركعتي الفجر ضحى في: الأوسط خ ل ب 271، معالم السنن 1/275، سنن الترمذي 2/288.
2 في ع (في) كررت مرتين.
3 نقل عنه جواز قتل القملة في الصلاة. عبد الله في مسائله ص101 (358) ، وصالح في مسائله 1/456 (466) ، وابن هانئ في مسائله 1/43 (204) .
والصحيح من المذهب: جواز قتل القمل في الصلاة من غير كراهة. قال ابن مفلح: لأن في تركها أذى له إن تركها على جسده ولغيره إن ألقاها، وهو عمل يسير فلم يكره. وقال القاضي: (التغافل عنها أولى) .
وروي عن أحمد: كراهة قتلها. وعنه: يصرها في ثوبه.
انظر: الإنصاف 2/96، المبدع 1/483، المحرر في الفقه 1/78، كشاف القناع 1/440.