كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف1.
[279-] قلت لأحمد2: تكره التروح34 في الصلاة؟
قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم56 الشديد7، كما
__________
1 انظر قول إسحاق: (بكراهة التلثم وكراهة تغطية الفم في الصلاة) . الأوسط 3/264، 266.
(لأحمد تكره) ساقطة من ع.
3 في ع (الترويح) .
4 التروح: استعمال المروحة لتحريك الهواء في شدة الحر. انظر: تاج العروس 2/152.
5 في ع (العمر) .
6 الغم: الكرب والحزن، ضد السرور.
انظر: لسان العرب 12/441، معجم لغة الفقهاء ص334.
7 يكره أن يروح الإنسان على نفسه بمروحة ونحوها، وهو يصلي من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة كغم شديد، أو حزن جاز من غير كراهة. جزم به في الفروع وغيره.
انظر: الفروع 1/364، المبدع 1/480، الإنصاف 2/93.

الصفحة 630