كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
لو أنه1 آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه2.
قال إسحاق: كما قال سواء3.
[280-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة؟
قال: قد أشار النبي4 صلى الله عليه (وسلم) 5 اجلسوا6، إذا كان يفهمهم شيئاً من أمر صلاتهم7.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في ع (أنه لو) بالتقديم والتأخير.
2 تقدم حكم مباشرة أعضاء السجود للأرض. راجع مسألة (222، 223)
3 تقدم قول إسحاق. راجع مسالة (222، 223) .
4 قال ابن قدامة: (لا بأس بالإشارة في الصلاة باليد والعين) . المغني 2/11، وانظر: كشاف القناع 1/440.
5 كلمة (وسلم) إضافة من ع.
6 روى مسلم في صحيحه عن جابر- رضي الله عنه- قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا رواءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً..". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 1/309 (84) .
7 في ع (الصلاة) .