كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[281-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت1.
قلت: إنه يعلم ألا2 يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت3.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.
[282-] قال أحمد (رضي الله عنه) 4: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن5 نسيها6، فإن كان نسياناً لا يعيد7.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم
__________
1 تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (124، 134) .
2 في ع (ان لا) .
3 تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (124، 134) .
(رضي الله عنه) إضافة من ع.
5 في ع إضافة (يكون) بعد (ان) .
6 في ع (فيها) .
7 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (124) .

الصفحة 632