كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(جاءت) 1 صلاة2 وهو في قضاء.
فقال3: على (ذلك) 4 هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.
[283-] قلت: الثوب يصيبه شيء5 من الدم؟
قال: إذا كان كثيراً فاحشاً أعاد6.
قلت: كم الكثير؟
قال: إذا كان [ظ-12/ب] شبراً في شبر.
قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبداً إذا كان قد نسي غسله قلّ أم أكثر7.
__________
1 في ظ (جاء) بالتذكير.
2 أي أنه ذكر الصلوات وبدأ في قضائها، ثم جاء وقت صلاة حاضرة وهو يقضي الفائتة.
3 في ع (قال) بإسقاط الفاء.
4 في ع (ذاك) .
5 في ع (الشيء) .
6 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (95) .
7 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (95، 114) .