كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[284-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
قال: إذا كانت نظيفة1.
قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) 2 فيها تماثيل3.
[285-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
قال: ليس به بأس4.
__________
1 قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة) . المغني 2/75. وهذا هو الصحيح من المذهب من غير كراهة، وهو متفق مع هذه الرواية.
وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكاً لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) .
انظر: الإنصاف 1/496، الفروع 3/129، مطالب أولي النهى 1/373.
2 في ظ (يكون) .
3 تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم.
انظر: لسان العرب 11/613، معجم لغة الفقهاء ص146.
4 قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص100 (353) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص32.
والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهاً واحداً) .
انظر المغني 2/10، المبدع 1/482، 483، الإنصاف 2/95، 96

الصفحة 634