كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

أهون1.
قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها2.
(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) 3.
[289-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم؟
قال: يستدير.
__________
1 قال ابن هانئ: (قرأت على أبي عبد الله: ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله، قال أبو عبد الله: أذهب، أو قال: أحبّ إليّ أن لا يصلي فيه حتى يغسله) . المسائل 1/57 (274) .
وقال أبو داود: (سئل أحمد عن الثوب النسيج يصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك أو مجوسي) . المسائل ص41.
قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار) المغني 1/83.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط 2/174، المجموع 1/326.
(قال إسحاق بن منصور قول إسحاق أحسن) إضافة من ع.

الصفحة 639