كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قلت: يعيد ما صلى؟
قال: لا1.
قال إسحاق: (كما قال) 2، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة3.
[290-] قلت: ما يقطع4 الصلاة؟
__________
1 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص68، 69 (245، 246) ، وأبو داود في مسائله ص45.
والمذهب: أن من صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، سواء كان خطؤه يقيناً أو عن اجتهاده، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة بمشاهدة، أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب، وبني على ما تقدم من صلاة كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا.
انظر: المغني 1/445، 451، الإنصاف 2/18، المبدع 1/412، 413.
(كما قال) إضافة من ع.
3 انظر قول إسحاق في: شرح السنة 2/326. ونقل الترمذي عن إسحاق: (أن من صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى انه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة) . سنن الترمذي 2/177.
وقال ابن قدامة: (إن كان معايناً للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً) . المغني 1/439، وانظر: مراتب الإجماع 26، بداية المجتهد 1/87.
4 نقل الترمذي هذه المسألة بأكملها في: سننه 2/163.

الصفحة 640