كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: ما (أعلمه) 1 يقطعها إلا الكلب الأسود2 الذي لا أشك3 فيه4، وفي قلبي من
__________
(أعلمه) . إضافة من ع.
2 نقل عنه (أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود) . عبد الله في مسائله ص102، 115 (365، 415) ، وابن هانئ في مسائله 5/65 (319، 330) ، وأبو داود في مسائله ص44. ولا خلاف في المذهب: أن من مر بين يديه كلب أسود بطلت صلاته.
انظر: المبدع 1/490، 491، الفروع 1/354. المغني 2/249، 250، الروض المربع 1/192.
3 في ع (شك) بإسقاط الألف.
4 أي ليس عندي أدنى شك أن الكلب الأسود يقطع الصلاة لثبوت ذلك بالنص. جاء في مسائل أحمد لأبي داود ص44، 45: (ان الإمام أحمد سئل عن سبب تخصيصه الكلب الأسود بقطع الصلاة دون المرأة والحمار، مع انها كلها تقطع الصلاة كما ورد في حديث أبي ذر. فأجاب: أن المرأة والحمار ورد فيهما حديثان يعارضان حديث أبي ذر هما: حديث عائشة وابن عباس. أما الكلب الأسود فلم يرد ما يعارضه أو ينسخه) .
وقال ابن قدامة:- بعد أن ساق أدلة من يقول: لا يقطع الصلاة شيء- قال: (هذه الأحاديث كلها في المرأة، والحمار يعارض حديث أبي هريرة وأبي ذر فيهما. فيبقى الكلب الأسود خالياً عن معارض، فيجب القول به؛ لثبوته وخلوه عن معارض) . المغني 2/251.
وحديث أبي ذر وأبي هريرة رواهما مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى 1/365، 366 (265، 266) .