كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قلت: السبخة؟
قال: إذا كانت نظيفة1، وموضع قد خسف2 به
__________
1 قال صالح: (سألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟ قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها. وقال: وأطيب الصعيد أرض الحرث) . المسائل 2/15 (539) .
والصحيح من المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من أن الصلاة تصح في الأرض السبخة. قال في الرعاية مع الكراهة) .
وروي عن أحمد: أن الصلاة لا تصح فيها. قال: في الرعاية مع ظن نجاستها. وعنه: التوقف فيها. انظر: المبدع 1/398، الفروع 1/275، الإنصاف 1/496.
2 خسف به: الخسف غياب الأرض بما عليها. يقال: خسف المكان يخسف خسوفاً أي ذهب في الأرض.
انظر: الصحاح 4/1349، لسان العرب 9/67.