كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

أكرهه1.
قال إسحاق: كما قال2. فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها3 الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) 4.
[293-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه؟
__________
1 قال عبد الله: (سمعت أبي سئل عن أرض الخسف يصلي فيها؟ فكره ذلك) . المسائل 68 (243) .
وقال ابن قدامة: (قال أحمد: أكره الصلاة في أرض الخسف؛ وذلك لأنها موضع مسخوط عليه) . المغني 2/75.
وقال ابن تيمية: مقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف، وهو قوي) . الاختيارات الفقهية ص45.
وانظر: الفروع 1/275، الإنصاف 1/496، كشاف القناع 1/346.
2 انظر قول إسحاق بكراهة الصلاة في المقبرة والحش في: الأوسط 2/184، شرح السنة 2/411.
3 استصفاها: أي استأثر بها واستخلصها لنفسه. انظر: لسان العرب 14/463.
(وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها الولاة فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) إضافة من ع.

الصفحة 646