كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف1.
قال إسحاق: كما قال.
(قال) 2 وعن يمينه وعن شماله لا3 بأس.
[294-] قلت: (ما) 4 بين المشرق والمغرب قبله؟
قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق5.
__________
1 قال في الفروع: (يكره أن يكون بين يديه ما يلهيه، أو نار حتى سراج وقنديل وشمعة، ويكره أن يعلق في قبلته شيئاً لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتى المصحف) . الفروع 1/365.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يصلي إلى نار. قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه. وقال في السراج والقنديل: يكون في القبلة أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئاً في القبلة حتى المصحف. وقال أحمد: لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك. وقال: يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ولا بأس أن يكون موضوعاً بالأرض. قال أحمد: ولا يكتب في القبلة شيء؛ وذلك لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته) . المغني 2/242، 243.
(قال) إضافة من ع.
3 في ع (فلا) بإضافة الفاء.
(ما) إضافة من ع.
5 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص69 (247) ، وابن هانئ في مسائله 1/65 (322) وأبو داود في مسائله ص 45.
قال ابن قدامة: (الواجب على من بعد من مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين، قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يعد، ولكن يتحرى الوسط) . المغني 1/439.
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وهو المعمول به في المذهب،
وروي عن أحمد: أن فرض من بعد عن مكة الاجتهاد إلى عينها، فعليها يضر التيامن والتياسر عن الجهة التي اجتهد إليها.
انظر: الإنصاف 2/9، الفروع 1/279، المحرر في الفقه 1/52.