كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: كما قال.
[295-] قلت: القنوت في صلاة الغداة؟
قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون1 للجيش إذا أوغلوا2.
قال إٍسحاق: كما قال3. [ع-14/ب] وكذلك كلما حزب4 المسلمين أمر شدة من حرب أو غير ذلك.
__________
1 في ع (يدعوا) .
2 أوغلوا: أوغل في البلاد ذهب وأبعد، ويقال: أوغل القوم إذا أمعنوا في سيرهم داخلين في أرض العدو.
انظر: مجمل اللغة 3/931، لسان العرب 11/733.
3 تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (206) .
4 حزب المسلمين أمر شدة: أصابهم أو نزل بهم. انظر: تاج العروس 1/209.

الصفحة 648