كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

[296-] قلت: يرفع يديه في القنوت؟
قال: نعم1.
قال إسحاق: كما قال2.
[297-] قلت: الوتر على الراحلة؟
قال: لا بأس3 به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص90، 90، 95، 98، 99 (319، 323، 332، 347) . وأكثر الأصحاب: يرون أن المصلي يرفع يديه في القنوت إلى صدره ويبسطهما ويجعل بطونهما نحو السماء.
وقال ابن مفلح: (قال ابن عقيل: وقال شيخنا: نختار رفع اليدين عند تكبيرة الانحطاط عن هذا الدعاء- أي دعاء القنوت-) .
انظر: الفروع 1/413، المحرر ومعه النكت والفوائد السنية 1/88، الإنصاف 2/172، كشاف القناع 1/490.
2 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ 270، المغني 2/154، المجموع 3/487.
3 نقل عنه جواز الوتر على الراحلة. عبد الله في مسائله ص69، 89 (248، 318) ، وصالح في مسائله 1/444، 2/257 (442، 859) ، وابن هانئ في مسائله 1/83 (415) .
والمذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، حيث تجوز صلاة الوتر على الراحلة. وروي عن أحمد: لا يصلي الوتر عليها.
انظر: الإنصاف 2/3، الفروع 1/410.

الصفحة 649