كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة1.
قال إسحاق: السنة2 الوتر على الراحلة في
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله 94، 95، 96 (328ـ330، 335) ، وصالح في مسائله 1/387، 388 (366) ، وابن هانئ في مسائله 1/99، 100 (495، 502، 503) ، وأبو داود في مسائله ص65، 66.
قال الخرقي: (الوتر ركعة) مختصر الخرقي ص25. قال ابن قدامة قوله: (الوتر ركعة) يحتمل أنه أراد جميع الوتر ركعة، وما يصلى قبله ليس من الوتر كما قال الإمام أحمد: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات، ثم يوتر ويسلم، ويحتمل أنه أراد أقل الوتر ركعة. فإن أحمد قال: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس) . المغني2/150.
والمذهب: أن أقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة. وقيل: الوتر ركعة وما قبله ليس منه.
والصحيح من المذهب: أنه لا يكره الوتر بركعة، وإن لم يتقدمها صلاة.
وروي عن أحمد: أنه يكره حتى في حق المسافر ومن فاته الوتر.
وعنه: يكره بلا عذر. قال أبو بكر: لا بأس بالوتر بركعة لعذر من مرض، أو سفر ونحوه.
انظر: الإنصاف 2/167، 168، المحرر في الفقه 1/88، المبدع 2/4، 5، الروايتين والوجهين 1/161، 162.
2 روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته". صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر 2/23.

الصفحة 650